السيد محمد جواد العاملي

205

مفتاح الكرامة

الثاني : لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما ، فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة وإلا فالجميع . الثالث : لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيرت في تخصيصه وإن منع الزوج التعيين ،

--> ( 1 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 25 . ( 2 ) نهاية الإحكام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 162 . ( 3 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 369 . ( 4 ) الدروس الشرعية : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 100 . ( 5 ) البيان : الطهارة في أحكام المضطربة ص 17 . ( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في الحيض ص 45 . ( 7 ) كشف الالتباس : الطهارة ص 36 س 9 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 8 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 303 . ( 9 ) فوائد الشرائع : الطهارة ص 19 س 4 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1155 ) . ( 10 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : الطهارة في الحيض ج 1 ص 91 . ( 11 ) المطالب المظفرية : في الحيض في المضطربة ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) . ( 12 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 71 . ( 13 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 380 . ( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 149 . ( 15 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 25 . ( 16 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في المستحاضة ج 1 ص 313 . ( 17 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 14 س 21 .